الشيخ المفيد
716
المقنعة
على البنت ثلاثة بحساب حقها من الأصل ، وعلى الأم السهم الرابع بحساب حقها ، وهو السدس . وكذلك إذا اجتمعت فريضة فيها ثمن ، وسدس ، ونصف ، وهي فريضة البنت ، والأم ، والزوجة ، فالأصل فيها من أربعة وعشرين ، لأن أقل عدد له ثمن صحيح ، ونصف صحيح ، وسدس صحيح ، أربعة وعشرون ، فيكون للبنت النصف - اثنا عشر - وللأم السدس - أربعة - وللزوجة ( 1 ) الثمن - ثلاثة - وتبقى خمسة تنكسر في الرد على الأم والبنت ، فتضرب سهامهما - وهي أربعة بحق النصف والسدس - في أصل الفريضة - وهي أربعة وعشرون - فتصير ستة وتسعين ، للبنت النصف - ثمانية وأربعون - وللأم السدس - ستة عشر - وللزوجة الثمن - اثنا عشر - تبقى عشرون يرد على البنت خمسة عشر ، وعلى الأم خمسة أسهم ، فيصر ( 2 ) للبنت ثلاثة وستون سهما ، وللأم أحد وعشرون ، وللزوجة اثنا عشر سهما ، وهو ثمنها الذي ذكرناه . وعلى هذا الحساب أبواب الرد كلها ، لا يختلف الحكم فيه إن شاء الله . فصل آخر وإذا اجتمعت في الفريضة سهام مسماة فلم يف المال بالسهام ، فإن السهام اجتمعت فيها بالذكر دون الحكم ، لاستحالة الخطأ على الله عز وجل في الأحكام ، وإيجابه ما لا يستطاع ، فالوجه في ترتيب الفرض ممن ( 3 ) ذكرناه : أن يبدأ بالقسمة لمن لهم سهام مذكورة في العلو والدنو ، ومن حط عن فرض إلى ما هو دونه ، فيعطى حقه بشرط حكمه في القرآن ، ويدفع الباقي من التركة إلى من تأخر عنه في الترتيب ممن خرج عن حكمه في بيان سهمه على الكثرة
--> ( 1 ) في ألف ، د ، ه ، و : " للزوج " . ( 2 ) في ه ، و : " فتصير " . ( 3 ) في ب : " فيمن " وفي د ، ز : " مما " .